السيد محمد الصدر

141

مناسك الحج

فصل في النيابة ( مسألة 419 ) : يعتبر في النائب أمور : الأول : البلوغ فلا يجزي حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب ، وان كان الصبي مميزاً ، نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي . الثاني : العقل فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً ، أو كان ادوارياً إذا كان العمل في دور جنونه وأما السفيه فلا بأس في استنابته . الثالث : الإيمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن ، وان أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط . الرابع : ألا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه . ولا بأس في استنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه طول زمان الحج . ( مسألة 420 ) : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب والإتيان به صحيحاً ، فلابد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه ، وان كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل ، كما لابد من الوثوق به وان لم يكن عادلًا .